السيد الخوئي

453

كتاب الطهارة

( مسألة 5 ) : لا فرق في حرمة وطئ الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة ( 1 ) كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا لو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه . بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار إذا تحيضت ( 2 ) .

--> ( 1 ) البقرة : 222